علي الأحمدي الميانجي

271

مكاتيب الرسول

اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم ( 1 ) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير . ودية المفصل ( 2 ) من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار [ ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ] ( 3 ) ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته ( 4 ) . وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد ، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الإبهام ( 5 ) دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع ( 6 ) أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار . ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن ( 7 ) كان

--> ( 1 ) [ ولا عيب ] . ( 2 ) الثاني . ( 3 ) ما بينا المعقوفتين لم يكن في الكافي . ( 4 ) راجع الكافي 7 : 336 . ( 5 ) في الكافي : ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام . ( 6 ) في الكافي : في كل قصبة من القصب الأربع . ( 7 ) فإن .